الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

332

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

باب نوادر ( 3475 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المملوك يعطي الرّجل مالا ليشتريه فيعتقه ؟ قال : لا يصلح له ذلك . ( 3476 ) 3 - ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ هشام بن أذين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث الموت ، فمات السيّد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة . أيجزىء عن الميّت عتق العبد الّذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة الّتي كانت على الميّت ؟ فقال : لا . ( 3477 ) 4 - الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن